المحقق الأردبيلي
156
مجمع الفائدة
--> 1 ) قال في المعتبر : الرابع إذا نوى الحاضر في شهر رمضان غيره من الصيام مع جهالته بالشهر وقع عن رمضان لا غير وكفت نية القربة وسقطت نية التعيين وكذا إن كان عالما بالشهر ونوى غيره وقيل : لا يجزي مع العلم ( إلى أن قال ) : والأول أولى لأن النية المشترطة حاصلة وهي نية القربة وما زاد لغو لا عبرة به فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزي عنه ( انتهى ) 2 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 وباب 2 حديث 12 - 13 من أبواب وجوب الصوم 3 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 وباب 2 حديث 12 - 13 من أبواب وجوب الصوم